الأحد، 31 أغسطس 2014

همسات من القلب إلي القلب


همسات من القلب إلي القلب 

- جميل أن يكون لك قلب أنت صاحبه لكن الأجمل أن يكون لك صاحب أنت قلبه

 -  إذا لم تجمعنا الأيام جمعتنا الذكريات وأذا العين لم تراك فالقلب لن ينساك
-
لو قاطعوني الناس يكفي علي وصلك وتعجبني بكل وصفك عطفك حبك وطيب اصلك

- لمحة زعل من عيونك تموتني بلا عله وبسمة رضا من شفاتك تعيشني العمر كله

- تبسم ترى العمر فاني تبسم وإياك تنساني تبسم ترى الهنا لحظة تبسم ولو علشاني

- عطشان ارويك ,,زعلان اراضيك ,,انا كلي اشواق تحويك

 


 

-

 




السبت، 30 أغسطس 2014

ماذا اقول لحبيبى

ماذا اقول لحبيبى


ماذا اقول لمن علمنى الحب فى حروف كلماته
واعطانى الحنان فى همساته
وعلمنى الرقه والرومانسيه فى عبارته واحساسه
وضمنى وخاف من نبضات قلبه تزعجنى فى احلامى
كل مشاعرى تهتف باسمه حتى وانا فى منامى
وعندما اراه امامى يعجز لسانى عن التعبير
له بما فى كيانى
عيونى تبوح له بما بداخلى وعن عجز لسانى
فماذا اقول له غير حبيبى لا تنسانى

 

الصيام - Fasting


بسم الله الرحمن الرحيم

الصيام 

الصيام لغة: الإمساك، ومنه قوله تعالى عن مريم: (إني نذرت للرحمن صوما).

واصطلاحاً :التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فلا يكون الإمساك صوما شرعا إلا إذ قصد به التقرب لله أما إذا أمسك الانسان لقصد التداوي أو الاسترواح أو غيره فعادة لا يثاب عليه.

وهو أحد أركان الإسلام العظام وقد دل على وجوبه الكتاب في قوله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون).والسنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم :(بني الإسلام على خمس، وذكر منها :صيام رمضان). و أجمعت الأمة على فرضيته، وذكر أهل السير أن الصيام فُرض في السنة الثانية من الهجرة. وكان مشروعا في الأمم السابقة إلا أن الإسلام هذبه وخص الأمة بأحكام تميزها عن غيرها فيه. وأول ما فرض على الأمة صيام عاشوراء فصامه الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وأمر بصومه لما هاجر إلى المدينة ثم نسخ حكمه إلى التخيير ونزل فرض صوم رمضان. ويجب الصوم على كل مسلم عاقل قادر مقيم. ويصح من المميز. ومن جحده كفر بالإجماع أما من تركه متعمدا من غير جحود فلا يكفر عند عامة أهل العلم مع كونه ارتكب جرما عظيما مستحق للوعيد.

1- عَنْ أبي هُريرة رضي الله عَنْهُ قال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَقَدَّمُوا رَمَضَان بِصَومْ يوم أوْ يَوْمَئن، إِلا رَجلاً كانَ يَصُومُ صَوماً فَلْيَصُمْهُ).

دل هذا الحديث على نهي المسلم عن التطوع بصوم النافلة قبل دخول رمضان بيوم أو يومين يعني اليوم التاسع والعشرين والثلاثين من شعبان إلا من كانت عادته صيام أيام معينة كالاثنين والخميس فوافقت عادته هذين اليومين فيجوز له الصوم لانتفاء العلة عنه. وهذا النهي على سبيل الكراهة لأن الشيء إذا نهي عنه من وجه ورخص فيه من وجه آخر كان دليلا على الكراهة وهو مذهب الجمهور. والعلة في النهي عن ذلك تمييز النافلة عن الفرض كما نهى عن وصل الفرض بالنفل في الصلاة وسد العمل بالاحتياط في ذلك لأنه من الغلو والتنطع. ومفهوم الحديث يدل على جواز التطوع بعد منتصف شعبان في النصف الأخير وهذا ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في النهي عن ذلك فشاذ أنكره ابن مهدي وأحمد وغيرهم من أئمة العلل فلا يصح العمل به. فلا حرج على المسلم بالتطوع بعد منتصف شعبان ولو لم تكن له عادة في الصوم.

2- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضي الله عنهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله  صلى الله عليه وسلم يقول : (إذا رَأَيْتمُوه فَصُومُوا، وَإذا رَأَيْتُمُوه فَأفْطِروُا، فَإنْ غُمَّ عَليْكم فاقْدُرُوا لَهُ).

هذا الحديث يبين طرق دخول شهر رمضان وشرط ثبوته بأحد طريقين:

الأول: ثبوت الرؤية المعتبرة للهلال واعتماد الحاكم لها فإذا ثبت رؤية هلال رمضان وجب صومه. واختلف الفقهاء هل يشترط لكل أهل بلد رؤية خاصة أم تكفي ثبوت الرؤية لسائر بلاد المسلمين والصحيح أن لكل أهل بلد ومن وافقهم في المطالع رؤية خاصة بهم ولا يلزم غيرهم العمل بها وهذا مذهب الشافعي لحديث ابن عباس المخرج في صحيح مسلم. والصحيح أن الرؤية تثبت برؤية العدل الواحد إذا اعتبرها الإمام لحديث ابن عمر الثابت في سنن أبي داود.

الثاني: إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما عند عدم ثبوت الرؤية فإذا استكمل شهر شعبان تمامه كان دليلا على دخول رمضان في اليوم الذي يليه. وهذا هو المعنى الصحيح في قوله (فاقدروا له). للروايات الصحيحة المصرحة كقوله: (فأكملوا عدة شعبان ثلاثين). رواه البخاري. والصحيح أنه يحرم صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا منعت من الرؤية سحاب أو غبار فلا يصام من باب الاحتياط على أنه من رمضان لحديث عمار بن ياسر المخرج في السنن وهو مذهب الجمهور.

3- عَنْ أنس ْبنِ مَالِكٍ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسول اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ : (تَسَحًرُوا فَإن في السَّحُور بَرَكَةً).

يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أدب من آداب الصيام وهو  أكلة السحور آخر الليل ليتقوى بها الصائم على صومه فهي أكلة مباركة من خصائص هذه الأمة. والسحور هو الأكلة لتي تطعم وقت السحر قبيل طلوع الفجر فلا يسمى الطعام سحورا إلا إذا أكل آخر الليل أما ما يطعم أول الليل وأوسطه فليس بسحور. فيستحب للمسلم أن يتسحر بأي شيء ولو ماء ولا حرج عليه لو ترك ذلك لأن أهل العلم أجمعوا على استحبابه لكن يفوته الخير والبركة وإنما شرع السحور اتباعا للسنة ومخالفة لأهل الكتاب الذين لا يتسحرون كما جاء في صحيح مسلم: (فصل ما بين صيامِنا وصيامِ أهل الكتاب أكلة السحر).

4- عَنْ انس بْنِ مَالِكٍ عَنْ زيْد بْن ثَابِتٍ رَضَي الله عَنْهُمَا قال: تَسَحَّرْنَا مَع رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَامَ إلى الصَّلاةِ. قال أنس: قُلْتُ لِزيْدٍ : كَمْ كَانَ بَيْنَ الأذَانِ وَالسُّحُورِ؟ قال: قَدْرُ خَمْسِينَ آيةٍ.

في هذا الحديث دليل على بيان وقت السحور واستحباب تأخيره قبيل طلوع الفجر بوقت يسير ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على سنية ذلك لأن الصحابي وصف الزمن الذي بين السحور والأذان بكونه يسيرا قدر خمسين آية وهذا على سبيل التقريب لا التحديد وهو بمعنى ما ورد في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم . قال : ولم يكن بينهما إلا أن ينـزل هذا ويرقى هـذا). وفيه أيضا استحباب تقديم صلاة الصبح بعد دخول الوقت بزمن يسير يكفي لصلاة السنة وعدم تأخيرها. وفيه أيضا أن الإمساك عن الصوم يكون عند طلوع الفجر الصادق لقوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ). ولا يشرع الإمساك بوقت قبل طلوع الفجر من باب الاحتياط لأن ذلك تكلف لم يرد في الشرع فالشارع جعل كل الليل فسحة في تناول المفطرات حتى يتيقن المكلف من دخول الصبح فلا ينبغي التشديد والتحوط في ذلك.

5- عَنْ عَائِشَةَ وَأمُّ سَلَمَةَ رَضْيَ الله عَنْهُمَا: أنً رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُدْركُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنٌبٌ مِنْ أهلِهِ. ثُمَّ يَغتَسِلُ وَيصُومُ.

هذا الحديث يبين حكما مهما من أحكام الصوم وهو أنه لا يشترط لصحة الصوم الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر لفعله صلى الله عليه وسلم فيصح صوم الجنب والمحدث وقد حكي الإجماع في هذا فإذا أصبح الجنب صائما أتم صومه ولا شيء عليه. وكذلك الحائض إذا طهرت قبل طلوع الصبح وأخرت الغسل بعده صح صومها. ولا فرق في هذا بين صوم الفرض وصوم النفل. وفيه إباحة الجماع إلى آخر لحظة من الليل وعدم وجوب الغسل قبل الصبح وهذا من باب التوسعة على الصائم الجنب. لكن إذا أصبح وجب عليه الغسل لأداء الفريضة. وفيه أنه لا كراهة للإنسان أن ينام جنبا بلا غسل ويؤجله بعد الاستيقاظ لكن السنة أن يتوضأ قبل نومه.

6- عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ نَسيَ وهُوَ صَاِئمٌ فَأكَلَ أوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فإنَّمَا أطعَمَهُ الله وَسَقَاهُ).

الحديث دليل على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فلا إثم عليه ولا يبطل صومه بذلك لأنه وقع في المفطرات حالة النسيان والنسيان عذر شرعي يرفع المؤاخذة لقوله تعالى: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا). ويتم صومه سواء كان ذلك فرضا أو نفلا. وأخذ الجمهور بهذا الحكم عملا بالظاهر وخالف بعضهم والصواب مع الجمهور. والخطأ عذر كالنسيان لا يؤثر على صحة الصوم وكذلك الجهل أيضا يعفى عنه. واختلفوا في شمول الحكم لغير الأكل والشرب كالجماع والصحيح أن العذر عام في جميع المفطرات لعموم العلة والدلالة فإذا جامع ناسيا أتم صومه وصومه صحيح وهذا مذهب الجمهور. وهذا التيسير لأن الصائم لم يفعل هذا باختياره إنما قدره الله عليه بغير قصد منه فلم يؤاخذ به. أما إذا تناول مفطرا عامدا عالما ذاكرا بطل صومه وكان آثما وعليه القضاء. والصحيح أنه من رأى صائما ناسيا وجب عليه تذكيره.

7- عَنْ أبي هُريرة رضي الله عَنْهُ قَال : بَينماَ نَحن جُلُوسْ عِنْدَ النبي صلى الله عليه وسلم إذ جَاءه رَجلٌ فقَالَ: يَا رَسولَ الله، هَلَكتُ. فقال: "ما أهلَكَكَ؟" أو مَالكً؟. قال: وَقَعْتُ على امْرَأْتِي، وأنا صائمٌ " وفي رواية: أصبتُ أهلي في رَمَضَانَ". فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم :"هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تعتقها؟" قال: لا. قال: "فهل تستطِعُ أن تصوم شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعْين؟" قال: لا . قال : "فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟" قال : لا.قال: فَسَكَتَ النبي صلى الله عليه وسلم . فبينما نَحْنُ على ذلك إذْ أُتي النبي صلى الله عليه وسلم  بِعَرَق فيهِ تَمرٌ" والعرق: المَكْتَلُ.قال: "أَيْنَ السَّائِلُ؟" قالَ: أنا. قال: " خُذْ هذَا فتصَدَّق بِهِ، فقال: أعلى أفقَرَ منِّي يَا رَسُولَ اللّه؟ فَوَ الله مَا بَيْنَ لا بَتَيْها ـ يريد الحَرَّتَيْنِ ـ أهْلُ بَيْتٍ أفْقَر مِنْ أهل بَيْتي. فَضَحِكَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم حتى بَدَتْ أنيابُهُ، ثمَّ قَالَ: "أطْعِمْهُ أهْلَكَ" .

الحَرَّةُ: الأرْضُ، َتَرْكَبُهَا حجارة سود.

هذا الحديث في بيان حكم من جامع في نهار رمضان عامدا وأن عليه الكفارة. فدل الحديث على أن من وطئ امرأته في الفرج نهار رمضان كان مرتكبا لذنب عظيم وآثم لفعله ووجب عليه ثلاثة أمور التوبة والكفارة المغلظة وهي على الترتيب لا التخيير لدلالة السياق وهو مذهب الجمهور وهي عتق رقية مؤمنة سليمة من العيوب فإن لم يجدها صام شهرين متتابعين فإن ابتدأ مع ابتداء الشهر أتم شهرين سواء كان الشهر ناقصا أو تاما لأن الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد يكون ثلاثين. وإن لم يراعي ذلك صام ستين يوما ويشترط التتابع فلا يفصل بينهما بشيء. فإن وافق عيدا أو مرضا يبيح الفطر فلا ينقطع التتابع حينئذ. فإن فصل عامدا استأنف من جديد. فإن عجز عن الصوم لمرض أو مشقة أو غلبة شهوة ونحوها من الأعذار المعتبرة انتقل إلى الإطعام عن كل يوم مسكينا ستين مسكينا يطعمه طعام يشبعه عرفا من أرز أو قمح ونحوه فإن أدمه بمرق ولحم كان أطيب ولا يلزمه ذلك. فإن عجز عن ذلك لعسره وفقره لم يلزمه في الحال لكن هل يلزمه في المستقبل إذا اغتنى فيه خلاف والأظهر أنه يلزمه لأنه دين في ذمته لا يسقط بالإعسار كسائر الديون. واختلفوا في القضاء لأنه لم يذكر في الحديث والصحيح أنه واجب ولا تبرأ ذمته إلا به لأنه مستفاد من أدلة أخرى ولأنه لم يذكره لاحتمال أن الحكم ظاهر للرجل لا يحتاج لذكره. وفيه دليل على جواز إعطاء المجامع في رمضان من الكفارة إذا كفرها غيره عنه لفقره وكونه عاجزا عن بذل الكفارة. وفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بمن جاءه تائبا مسترشدا ممن ألم بكبيرة وفسق وهذا له شواهد في السنة فلم يعنفه الرسول ويوبخه أمام الصحابة بل أرشده لفكاك نفسه من النار. وفيه جواز بيان الإنسان لحاله من الفقر والحاجة للحاكم وغيره عند دعاء الحاجة لذلك من غير كذب وتزيد. وهذا الحكم خاص بمن يلزمه الصوم في رمضان أما المريض والمسافر فلا شيء عليه إذا جامع لأن الفطر مباح له وسواء أفطر بالجماع أو بغيره. وكذلك يختص الحكم بالجماع في رمضان لحرمته أما لو جامع في صوم واجب في غير رمضان فلا كفارة فيه. والصحيح أن الكفارة خاصة بالرجل لأنه المخاطب شرعا بذلك وهو الطالب والمرأة ليس عليها كفارة ولو كانت مطاوعة لكن تأثم ويلزمها القضاء إن تعمدت الجماع وإن كانت مكرهة لا كفارة عليها من غير خلاف وذهب الشافعي إلى إنها إذا أكرهت بالفعل لم تفطر وصومها صحيح.

 

الجمعة، 29 أغسطس 2014

عقد بيع سيارة

عقد بيع سيارة

يلزم عند شراء السيارة أن يتم صياغة عقد بيع السيارة بمعرفة محام ، كما يلزم أن يتم توثيق العقد بعد ذلك في الشهر العقاري المختص محليا حسب وحدة المرور التابع لها السيارة . ثم بعد ذلك يتم التوجه الي وحدة المرور لنقل ملكية السيارة لتصبح باسم المالك الجديد .

واليكم نموذج لعقد بيع السيارة 

عقد بيع سيارة

الأربعاء، 20 أغسطس 2014

دعوى تفسير حكم غامض

دعوي تفسير حكم غامض

معا في مدونة  انتباه  نقدم لكم كل ما هو جديد وهام جدا في عالم المحاماه ولذلك نقدم لكم اليوم نموذج مثالي جدا لدعوي تفسير حكم غامض  لكل محامي محترف أو مبتديء ليقتدي به واليكم نموذج " دعوي تفسير حكم غامض "

دعوي تفسير حكم غامض